الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ فَرَجَحَ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ إلَخْ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَهُ وَلَدُهُ. اهـ. سم قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.(قَوْلُهُ أَمَّا قَبْلَ التَّلَفِ إلَخْ) فَالْحَاصِلُ عَلَى تَرْجِيحِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الْمُصَدَّقَ الْمَالِكُ مُطْلَقًا قَبْلَ التَّلَفِ وَبَعْدَهُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ قَبْلَ التَّلَفِ) أَيْ وَبَعْدَ التَّصَرُّفِ وَظُهُورِ الرِّبْحِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ.(قَوْلُهُ: وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ مَحَطُّ التَّعْلِيلِ، وَإِلَّا فَالْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ مَوْجُودٌ فِي الْقَرْضِ أَيْضًا.(قَوْلُهُ مَا هُنَا) أَيْ مِنْ تَصْدِيقِ الْعَامِلِ.(قَوْلُهُ فِي الْإِجَارَةِ) أَيْ فِي دَعْوَاهَا و(قَوْلُهُ فِي الْعَارِيَّةِ) أَيْ فِي دَعْوَاهَا.(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَامَا إلَخْ) أَيْ بَعْدَ التَّلَفِ كَمَا فَرَضَهُ فِي ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. اهـ. سم أَيْ كَالنِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ رَجَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ إلَخْ) أَيْ وَشَرْحِ الرَّوْضِ.(قَوْلُهُ أَيْ فَيَأْتِي مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ تَصْدِيقِ الْعَامِلِ أَوْ الْمَالِكِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا وَقَالَ الْمَالِكُ دَفَعْتُهُ قِرَاضًا فَلِي حِصَّةٌ مِنْ الرِّبْحِ وَقَالَ الْآخِذُ أَخَذْته قَرْضًا صُدِّقَ الْآخِذُ بِيَمِينِهِ، وَالرِّبْحُ لَهُ أَيْ جَمِيعُهُ وَبَدَلُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ لِرَبِّهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ.(قَوْلُهُ صُدِّقَ الْآخِذُ كَمَا جَزَمَ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَهُ وَلَدُهُ، وَكَذَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ وَأَفْتَى أَيْضًا شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهُ يُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلَ الشَّارِحِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْقَرْضِ إذْ لَا أُجْرَةَ لِلْمُقْتَرِضِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مُصَوَّرٌ بِالِاخْتِلَافِ مَعَ بَقَاءِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْكَشِيّ فَلَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ هُنَا بَعْدَ التَّلَفِ فَالْآخِذُ مُقِرٌّ بِالْبَدَلِ لِمُنْكِرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا اُتُّجِهَ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْآخِذِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَغَيْرِهِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ فَقَالَ) أَيْ الْغَيْرُ (لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَرْضِ وَالْقِرَاضِ) الْمُتَبَادِرُ مِمَّا قَبْلَهُ بِأَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الْقِرَاضَ وَالْعَامِلُ الْقَرْضَ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْقَرْضَ وَالْآخِذُ الْوَدِيعَةَ إلَخْ) لَعَلَّهُ بَعْدَ التَّلَفِ.(قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) اعْتَمَدَ هَذَا م ر. اهـ. سم وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ اعْتِمَادُهُ أَيْضًا.(قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ أَبْدَلَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الْقَرْضَ وَالْآخِذُ الْوَكَالَةَ.(قَوْلُهُ وَالْوَكَالَةُ الْوَدِيعَةُ إلَخْ) دَلِيلٌ لِمُخَالَفَةِ الْأَنْوَارِ.(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) مَشَى فِي آخِرِ الْعَارِيَّةِ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ بَحَثَهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ تَصْدِيقِ الْآخِذِ، وَكَذَا ضَمِيرُ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ أَبَا زُرْعَةَ وَكَذَا ضَمِيرُ وَعَلَّلَهُ الْمُسْتَتِرُ وَضَمِيرُ اسْتَدَلَّ.(قَوْلُهُ لَهُ عَلَيْهِ) الضَّمِيرُ الْأَوَّلُ لِمَنْ وَالثَّانِي لِلْبَاعِثِ.(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ و(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُضْطَرِّ.(قَوْلُهُ كَالْوَكِيلِ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَجْعَلُ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ ادَّعَى إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ وَانْتِفَاعُهُ) أَيْ الْعَامِلِ بِالرِّبْحِ (هُوَ لَيْسَ) أَيْ الِانْتِفَاعُ (بِهَا) أَيْ بِالْعَيْنِ.(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَشْرُوطِ) لَهُ أَهُوَ النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثُ مَثَلًا (تَحَالَفَا) لِاخْتِلَافِهِمَا فِي عِوَضِ الْعَقْدِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى صِحَّتِهِ فَأَشْبَهَا اخْتِلَافَ الْمُتَبَايِعَيْنِ (وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) لِتَعَذُّرِ رُجُوعِ عَمَلِهِ إلَيْهِ فَوَجَبَ لَهُ قِيمَتُهُ وَهُوَ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلِلْمَالِكِ الرِّبْحُ كُلُّهُ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ هُنَا بِالتَّحَالُفِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ هُنَا بِالتَّحَالُفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا تَحَالَفَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَاخْتَصَّ الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ بِالْمَالِكِ وَوَجَبَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ إلَخْ انْتَهَى وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالتَّحَالُفِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ غَيْرُ الْفَسْخِ انْتَهَى، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَوْ اخْتَلَفَا إلَخْ)، وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ قَارَضْتنِي فَقَالَ الْمَالِكُ وَكَّلْتُك صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَفِي شَرْحِهِ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ. اهـ.قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَحَالَفَا)، وَلَوْ كَانَ الْقِرَاضُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُدَّعَى الْعَامِلِ دُونَ الْأُجْرَةِ فَلَا تَحَالُفَ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّدَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ رَوْضٍ.(قَوْلُهُ فَأَشْبَهَا) الظَّاهِرُ فَأَشْبَهَ أَيْ بِالْإِفْرَادِ لَكِنْ فِي أَصْلِهِ بِصُورَةِ التَّثْنِيَةِ فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ. اهـ.سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ وَالْأَصْلُ أَشْبَهَ اخْتِلَافَهُمَا.(قَوْلُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ هُنَا بِالتَّحَالُفِ) بَلْ يَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَلَى الْبَيَانِ، وَإِنْ أَشْعَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ التَّحَالُفِ وَصَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ مُغْنِي وع ش وَذَكَرَ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُفِيدُهُ.(خَاتِمَةٌ) لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ، وَلَوْ ذِمِّيًّا مَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ كَخَمْرٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ وَسَلَّمَ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ قَارَضَهُ لِيَجْلُبَ مِنْ بَلْدَةٍ إلَى أُخْرَى لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ زَائِدٌ عَلَى التِّجَارَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى بِأَلْفَيْنِ لِمُقَارِضَيْنِ لَهُ رَقِيقَيْنِ فَاشْتَبَهَا عَلَيْهِ وَقَعَا لَهُ وَغَرِمَ لَهُمَا الْأَلْفَيْنِ لِتَفْرِيطِهِ بَعْدَ الْإِفْرَادِ لَا قِيمَتَهُمَا وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ وَاشْتَبَهَ مَالُ الْقِرَاضِ بِغَيْرِهِ فَكَالْوَدِيعِ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ وَاشْتَبَهَتْ بِغَيْرِهَا وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَإِنْ جَنَى عَبْدُ الْقِرَاضِ فَهَلْ يَفْدِيهِ الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ. اهـ. نِهَايَةٌ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا مَسْأَلَةَ مَوْتِ الْعَامِلِ وَقَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ فَقَالَا أَرْجَحُهُمَا لَا فَيَفْدِيهِ الْمَالِكُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا لَوْ أَبَقَ فَإِنَّ نَفَقَةَ رَدِّهِ عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ. اهـ.
|